السيد السيستاني
96
تعليقة على العروة الوثقى
من غير فرق أيضا بين العمد وغيره . الرابع : الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة ، وكذا بين الأذان والإقامة وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل . الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ، فلا يجزي ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف . السادس : دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ولولا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء ( 322 ) نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر ( 323 ) ، للاعلام وإن كان الأحوط إعادته بعده . السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، بخلاف الاذان . [ 1403 ] مسألة : إذا شك في الإتيان بالاذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه . * * *
--> ( 322 ) ( في الأثناء ) : الاجتزاء بهما فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت عليه في الأثناء لا يخلو عن وجه . ( 323 ) ( نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر ) : ولكن الأحوط ان لا يؤتى به بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائية كايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ، وعلى كل حال فلا يجزي عن الاذان بعد الفجر على الأظهر .